2018-06-07

الكلية تلزم مواطنة بتعويض شريكها في شاليه 20 الف دينار

قضت المحكمة الكلية بإلزام مواطنة تأدية 20 ألف دينار كتعويض لمواطن بالإضافة إلى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وأقام المدعي دعواه مطالبا القضاء له بإلزام المدعي عليها بالمبلغ المشار إليه بعد تعنت المدعي عليها عن إتمام عملية بيع لحصة المدعي في شاليه يمتلك الإثنان حق الانتفاع به في منطقة الخيران مناصفة.

وكان تم الاتفاق بين الطرفين بأنه في حالة رغبة أحدهما ببيع مقابل الإنتفاع للجزء الخاص به فإنه يخطر الطرف الآخر برغبته وفي حال عدم استجابة هذا الطرف أو امتناعه عن الحضور للتوقيع يلتزم بتعويض الطرف الآخر تعويضا اتفاقيا قدره 20 ألف دينار وبالفعل عرض المدعي الشاليه للبيع وجاءه أكثر من مشتري إلا أن المواطنة تعنتت عن إتمام عملية البيع أكثر من مرة دون مبرر ، وبعد ذلك لجأ المدعي إلى مكتب مجموعة طاهر القانونية حيث مثله المحامي خالد الخطيب الذي أشار في الدافع بأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه ويجب تنفيذه بطريقة تتفق مع ما تقتضيه حسن النية وشرف التعامل . واستقرت محكمة التمييز في أحكامها على جواز الاتفاق مقدما على تقدير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين بالتزامه ، وهو المعروف بالشرط الجزائي أو التعويض الإتفاقي ، طالما أن التعويض يتناسب مع الضرر .