2019-10-14

محكمة الاستئناف أيدت الحكم بإلزام شركة قابضة بأن تؤدي مبلغ 32,437.500 د.ك لأحد موظفيها السابقين

أيدت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام الممثل القانوني لإحدى الشركات القابضة بأن يؤدي مبلغاً مالياً وقدره 32,437.500 د.ك لموظف سابق لديها نظير عدم تسليمه شهادات الأسهم التي خصصت له أثناء عمله مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

بموجب عقد بيع أسهم مؤرخ في 27/12/2004 محرر بين شركة قابضة وأحد موظفيها وقد خصصت للأخير بموجبها عدد 25000 سهم وقد ورد ضمن بنود العقد أنه ملزم للطرفين ولا يجوز إلغاءه حيث يعبر عن ميزة لا يجوز العدول عنها لصالح الموظف على أن تظل مرهونة لحساب الشركة لحين انتهاء ثلاث سنوات من تاريخ القرار الذي تم بموجبه التخصيص. وحيث أن الموظف قدم استقالته من عمله بتاريخ 14/1/2006 وفوجئ بالشركة تمتنع عن تسليمه شهادة بملكيته للأسهم معللة ذلك أن الأسهم وزعت مشروطة بفترة تجميد 3 سنوات وأنها لن تقوم بتسليمه الأسهم بسبب استقالته. وعليه لجأ الموظف المستقيل لمكتب مجموعة طاهر القانونية المحاميان عبدالعزيز وخالد طاهر الخطيب, وطالب الدفاع عدالة المحكمة بإلزام الشركة بالتعويض المؤقت 5001 د.ك عن الأضرار وبرد ثمن الأسهم كون الأخيرة مسئولة عنه لاستحالة استرداد الأسهم لتصرفها فيها رغم وجود عقد التخصيص. وقرر الدفاع أمام المحكمة أن الشركة أخطأت بقيامها بتحويل الأسهم مدفوعة القيمة لأسم وملكية الغير حيث أنها بذلك حرمت الموظف من توزيعات الأسهم وأرباحها ومزاياها بالإضافة لحرمانه من استغلال المبلغ المذكور طوال مدة التقاضي. فقضت المحكمة الابتدائية بإلزام الممثل القانوني للشركة بأن يؤدي للموظف المستقيل 32,437.500 د.ك وذلك عن مبلغ الأسهم وقت رفع الدعوى, وعن قيمة التوزيعات ورأت بأن رد قيمة الأسهم مع التوزيعات كافياً لجبر الضرر. وأيدتها محكمة الاستئناف ذلك الحكم.