2019-10-14

المحكمة تبرئ مسحوب عليه رغـم توقيعه على شيكين أصدرهما

أقرت محكمة التمييز حكماً ببراءة وكيل مفوض عن نفسه وبصفته من شيكين أصدرهما للطاعنة نظير توريدها له بضائع كيماوية ثبت أنها لم توردها.

وفي التفاصيل الوقائع تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه و بصفته وكيلاً مفوضا لمؤسسة نشاطها في التجارة والمقاولات أصدر شيكين للطاعنة بموجب التعاقد على أن تقوم الأخيرة بتوريد بضائع كيماوية للمؤسسة بقيمة الشيكين, وحين طالبها بتنفيذ التزامها بتوريد البضاعة المتفق عليها امتنعت وتقدمت للبنك لصرف الشيكين فتبين أنهما بدون رصيد. وعليه قام المطعون ضده بإقامة دعوى بطلب الحكم ببراءة ذمته عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المؤسسة وحكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى بحالتها فلم يرتضي المطعون ضده الحكم. فلجأ للمحامي خالد طاهر الخطيب بمكتب مجموعة طاهر القانونية والذي استأنف الحكم استناداً إلى أن سبب الشيك مغاير لطبيعته إذ أنه حرر الشيكين لبضائع كيماوية تعهدت الطاعنة بتوريدها له ولم توردها ولما طالبها بتنفيذ التزاماتها بتوريد البضاعة أخطرته أنها قامت بتوريدها واستصدرت من بنك الخليج ما يفيد عدم وجود رصيد للشيكين وتحررت عن ذلك جناية, إلا أن المستأنف لم يتسلم البضائع المتفق عليها من المستأنف ضدها والتي لم تف بالتزاماتها تجاهه على الرغم من توقيعه لها شيكين بقيمة البضاعة ولا عبرة لوجود رصيد قائم للسحب من عدمه بل العبرة بالباعث على إصدار هذين الشيكين, وهو لتوريد بضائع كيماوية له, وانتهى الأستاذ المحامي بطلبه بإلغاء الحكم المُستَأنَفْ والحكم مجدداً ببراءة ذمة المُسّتَأنِفْ وصاحبة المؤسسة من الشيكين , فقضت محكمة الاستئناف بطلباته ولم ترتضي الطاعنة الحكم فطعنت عليه بطريق التمييز لمخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع. فحكمت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعنة المصروفات ومصادرة الكفالة.