2019-10-14

الاستئناف تأيد براءة مدير مركز الصيانة لوكالة سيارات من جريمة الغش التجاري

أيدت محكمة الجنح المستأنفة الحكم الابتدائي القاضي ببراءة مدير مركز صيانة شركة سيارات من تهمة الغش التجاري مع الغاء عقوبة الغلق مدة شهر والاكتفاء بتغريم المتهم 100 د.ك عن تهمة عدم تصليح السيارة.

أن واقعة الدعوى وجيزها بأنه قام المجني عليه بشراء سيارة من إحدى وكالات السيارات وهي الشركة المشكو ضدها وبعد استعمالها تبين له بوجود أعطال وعليه قام بعمل تقريري فحص فني ومن ثم اللجوء للنيابة شاكياً بوجود غش تجاري بالمركبة محل الموضوع ومتهماً مدير مركز الصيانة بالامتناع عن تصليح المركبة محل الشكوى. وحيث مثل المتهم دفاعه المحامي فواز خالد الخطيب عن المحاميان عبدالعزيز وخالد طاهر الخطيب من مجموعة طاهر القانونية وترافع عنه طالباً البراءة وضمّن دفاعه إلى إنتفاء التُهمة الأولى بركنيها المادي والمعنوي, وإلى تناقض الدليل القولي مع الدليل الفنّي ، وإعتماد التحقيق على أوراق غير مُترجمة وتقارير مُتناقضة لا تفيد بوجود أعطال مما مؤداه إلى هشاشة الإتهام وإستناده إلى الشكوك والظنون , هذا إضافةً إلى أن الشركة شخص معنوي لها من يمثلها قانوناً ولا يمكن اختصام تابعها فلا تزر وازرة وزر أخرى وعليه تنتفي الصفة عن المتهم للتهمة الموجّهة إليه . وعليه حكمت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهم عن تهمة الغش التجاري , وعن تهمة (التصليح) الثانية بالغرامة 700 د.ك وغلق الشركة لمدة شهر, فاستئأنف المحامي الحكم وتمسك بدافعه ومرافعته وعليه حكمت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد براءة التهمة الأولى وبإلغاء عقوبة غلق الشركة –وكالة السيارات- وتعديل الغرامة عن التهمة الثانية بـ100 د.ك .