2020-03-25

مجموعة طاهر القانونية تنشر دراسة قانونية بخصوص كورونا والقطاع الخاص حسب القانون الكويتي وآثار حظر التجوال الجزئي

في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها دولة الكويت ، كما تمر بها كل دول العالم تقريباً ، بسبب إنتشار وباء فايروس كورونا (كوفيد -19) ومع حَظر التنقُّل جزئياً من الساعة 5 مساءً حتى 4 فجراً ، نشرت مجموعة طاهر القانونية دراسة قانونية تُبيِّن آثار وتداعيات الإجراءات التي تقوم بها الدولة على القطاع الخاص .

خاصّة وأن هذه الإجراءات يترتَّب عليها بالتأكيد خسارة جسيمة للقطاع الخاص لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن الجهات الخاصة التي أعلنت الدولة إغلاقها (كالمُجمَّعات والصالونات والأندية والعيادات والمراكز الخاصَّة وغيرها من الجهات) وأصبح هناك إستحالة جُزئية مُؤقَّتة لتنفيذ العقود الخاصَّة لاسيما مع فرض حظر تنقُّل جُزئي . تهدف هذه الدراسة إلى التثقيف القانوني حول الطبيعة الخاصَّة للحالة التي تمر بها دولة الكويت وإنعكاسها على بعض العلاقات والتعاملات القانونية والآثار الحياتية للعاملين على القطاع الخاص الذي يُعَدُّ جُزءً لا يتجزأ من الإقتصاد الوطني ، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع قرارات وزارة الصحة المختلفة . وقد أعَدَّ هذه الدراسة الخبراء القانونيون في مجموعة طاهر القانونية - المحامون عبد العزيز و خالد و جمال طاهر الخطيب و فواز خالد الخطيب ، وهي ترُدُّ على تساؤلات أرباب العمل ومخاوفهم في ظِلّ الظروف الراهنة لجوانب هامة وتناولت عدداً من المحاور وهي : (أ) الموقف القانوني للأعيان المستأجَرة وكيفية التعامُل مع الإخلال بالإنتفاع نتيجة الظروف الراهنة . (ب) مخاوف حول آلية التعامُل مع الإجازات والرواتب للعاملين في القطاع الخاص في حال إستمرار الأوضاع وعدم القُدرة على سدادها مُستقبلاً لشُحّ السيولة . (ج) التثقيف والتوعية حول المسائل القانونية الخاصَّة بالظروف الراهنة سواءً بشأن التعامُل مع الإشاعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو بشأن إلزامية قرارات وزارة الصحة ، وكذلك قرارات السُلطة العامة وكيفية التعامل معها فيما يتعلَّق (بالإحتياطات الصحية والحجر الصحي وحظر التجوُّل) . تناول البند الأول من المحور الأول من الدراسة التعامل مع المُؤجرين ، حق المُستأجر في التأخُّر عن سداد الأُجرة نظراً للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فايروس كورونا وإغلاق الأنشطة العامة وبعض الأنشطة الخاصّة ، أو في حال عدم الإغلاق ولكن بوجود تأثُّر مالي بشكل جُزئي نتيجة للظروف القائمة . وخلُصت الدراسة إلى أنه كأصل عام وفقاً لأحكام المادة 20 من قانون الإيجارات إذا أثبت المستأجر أن تأخُّره يرجع إلى عُذر قوي تقبله المحكمة وأوفى حتى نهاية أول جلسة تم إعلانه بها إعلاناً صحيحاً بجميع الأجرة المستحقة ، فيجوز للمَحكمة القضاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وبالتالي على المستأجرين الإحتفاظ بكافة المستندات التي تُبيِّن حالة الإرهاق الذي تمر به منشأتهم . وتناولت الدراسة في البند الثاني من المحور الأول إعفاء المستأجر من الأُجرة أو تخفيضها نَظراً للظروف الإستثنائية المُتعلِّقة وقرار الدولة بوقف أنشطة القطاع العام وبعض أنشطة القطاع الخاص وإغلاق المُجمَّعات والمَطاعم والصالونات والأندية الرياضية والعيادات والمراكز الخاصَّة وغيرها وفرض حظر تجوُّل ، حيث بيَّنت الدراسة بأن المستأجِر مُلزَم بالأُجرة مُقابل الإنتفاع ، وعليه فالأصل إذا لم ينتفع المستأجر بالعين بسبب أجنبي أو ظرف طارئ فهو غير مُلزَم بسداد الأُجرة (بناءً على الإتفاق الودّي أو قضاء المحكمة) وبالرجوع لأحكام القانون المدني فإن المادة (581) عالجت مثل هذه الظروف بالإشارة إلى أن قرارات السُلطة العامة التي تُؤدّي إلى نَقْصٍ كبيرٍ في إنتفاع المُستأجر تُعتَبر من قبيل القوّة القاهرة وتُجيز للمُستأجِر أن يطلُب إنقاص الأُجرة ، أمّا اذا كان النَقْص في الإنتفاع يسيراً ، فإنه لا يكون ثمَّة مُبرِّر لا للفسخ ولا لإنقاص الأُجرة ، كما أنه بالرجوع لنَصّ المادة 215 من ذات القانون يُستبان أن الإغلاق إذا كان مُؤقَّتاً فهو حادث طارئ يُجيز معه للمُستأجر اللّجوء للمحكمة لطلب وقف تنفيذ الإلتزامات مُؤقّتاً ، وذلك في حال عدم مُوافقة المالك رِضاءً ، أيّ يقتَصِر وقْفِ الإيجارِ إلى حين زوال الطارئ وتستأنِف الإلتزامات المؤجّلة سيرها . وأشارت الدراسة في أن هذا الأمر خاضعٌ لتقدير المحكمة ، فهي لها الرُخصة بإعمال نظرية الظروف الطارئة ، وأن وقف الإيجار أو الإلتزامات في العموم ليس حقاً مُكتَسباً أو تِلقائياً بل نتيجة ظروف إستثنائية تخضَع لتقدير المحكمة التي ستفحص الوقائع حال النزاع وتُقرِّر إعمال نظرية الظروف الطارئة والقوَّة القاهرة من عدمه ، ويُنصَح التعاون بشكل ودّي مع المالك ، وإن لم يستَجب فالمحكمة هي الفصل . وتطرَّق البند الثالث من المحور الأول إمكانية طلب تخفيض الأُجرة نظراً للظروف الإستثنائية المُتعلِّقة بإنتشار فايروس كورونا وقرار الدولة بوقف أنشطة القطاع العام وبعض أنشطة القطاع الخاص حتى لو لم يشمل المنشأة الخاصَّة قرار السُلطَة بالغَلْق بشكل مُباشِر ولكن الظروف العامة في البلاد والحَثّ على عدم الخروج خارج المنزل أثَّر سلبياً على النشاط في القطاع الخاص ، وبَيَّنت الدراسة في هذا الخصوص بأنه وفي ظِلّ حَثّ السُلطات العامة الجمهور بعدم الخروج وتعطيل الجهات العامة وبعض الأنشطة الخاصّة في دولة الكويت مِمّا يُؤدّي لعدم الإنتفاع بالعين المستأجَرة لمُمارَسة النشاط بالشكل المعتاد ، فمن الممكن مُطالَبة المالك بتخفيض الأُجرة إلى حين زوال أسباب الظروف الطارئة والقوَّة القاهرة ، علماً بأن إعمال حالة (الظروف الطارئة) هو أمر جوازي ورُخصة تقديرية مُخوَّلة لمحكمة الموضوع في نهاية المطاف ، ومناط تقديرها هو : (أ) أن تكون قد طرأت أثناء تنفيذ العقد ظروف وأحداث لم تكُن مُتوقَّعة عند إبرامه أو بالإمكان توقُّعها . (ب) أن لا يملك المتضرِّر دفعها وكان من شأنها - وإن لم تجعل تنفيذ الإلتزام العقدي مُستحيلاً - إلاّ أنها تجعله مُرهقاً ، فتنزِل به خسارة فادحة تَختَلُّ معها إقتصاديات العقد إختلالاً جسيماً ، ومن ثم فللمُنشأة الخاصّة أن تُطالب (المُؤجر) - على سبيل المثال - مُشاركته في هذه الخسارة بسداد أُجرة جُزئيّة (وهذا غير مُلزم) ، مع الإشارة بأن مِعيار الخسارة هو مِعيار موضوعي يتعلَّق بالظَرف الطارئ ، ويجب إثبات أن تنفيذ الإلتزامات أصبح مُرهقاً ، والإحتفاظ بكُلِّ المستندات الدالّة على ذلك وعلى الخسارة الفادحة لتقديمها لمحكمة الموضوع عند النزاع. وفيما يتعلَّق بعقد الإيجار وقرار الدولة بوقف أنشطة القطاع العام وبعض أنشطة القطاع الخاص في البلاد وإستمرار الغَلْق لمُدَد أُخرى وفرض حظر التجوُّل ، بَيَّنَت الدراسة بأن الإستحالة بالإنتفاع بالعين بسبب قرارات الغَلق الصادرة من السُلطة العامة بسبب وباء فايروس كورونا هي إستحالة مُؤقَّتة لا ينقضي بها الإلتزام ، بل هي تَقتَصِر على وقْفِهِ إلى أن يُصبِحَ قابلاً للتنفيذ بزوال هذا الطارئ وتُستأنَف الإلتزامات المؤجّلة سيرها ، ووقف سريان العقد هو رُخصة للمحكمة وفق الظروف الإستثنائية ، ويجب أن يكون بحكم قضائي ، وبالتالي فهو ليس وقفاً تلقائياً أو حقاً مُكتسباً للمُستأجِر إنما يُمكنّه التمسُّك به عند النزاع . وقالت الدراسة بأنه وفي حال إستمرار الرغبة بالإنهاء بكُلِّ الأحوال نَظراً للظروف الإستثنائية للنَقص الكبير في الإنتفاع بالعين المستأجَرة والخسارة الجسيمة ، فيجب إخطار المالك ، ولابُدَّ من الإتفاق الودّي معه للإنهاء والإعفاء من مُهلة الإخطار أو من باقي المدَّة - إن كان منصوص عليها بحسب طبيعة العقد - وتسليمه العين رضاءً أو من خلال الإنذار ، وفي حال رفضه ونَظَراً لإغلاق المحاكم فيُمكن اللّجوء لمخفر الشرطة وطلب عمل إثبات حالة ، ومن الوارد تعاون مخفَر شرطة بإستدعاء الطرفيّن وإثبات الحالة وسَرد أقوال الطرفيّن ، وكذلك من الوارد إرجاء الأمور بناءً على طلب رئيس المخفر حتى تاريخه ، أيّ لحين عمل المرافق العامة بشكلها الطبيعي وزوال الظروف الإستثنائية ، وفي حال عودة الأمور لوضعها الطبيعي فيُمكن للمُتضرِّر اللّجوء للمحكمة لرد الإرهاق للحَدِّ المعقول . وفيما يتعلَّق بإستغلال العين رغم قرار إغلاقها والآثار القانونية الناتجة عن ذلك ، شدَّدت الدراسة على أن قرارات الغَلْق الصادرة من السُلطة العامة مُنظّمة في القانون رقم 8 لسنة 1969م بالإحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وفق الفقرتين (5)-(6) من المادة رقم (15) ، ولوزير الصحة بموجبها التنسيق مع السُلطات لإغلاق المحلاّت وإتخاذ أيّة تدابير أو إحتياطات أُخرى يراها ضرورية لمكافحة الوباء ، وبالتالي فإن مُخالفة هذه القرارات تُعرِّض مُرتكبها لعقوبة الحبس لمُدّة قد تَصِل لثلاثة أشهر والغرامة التي قد تَصِل لمائتي دينار أو إحدى هاتيّن العقوبتيّن . وفي المحور الثاني تناولت الدراسة آلية التعامُل مع العاملين في القطاع الخاص وهل أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/3/2020 يشمل القطاع الخاص أم لا ، بمعنى إمكانية إلزام العاملين بالعمل في القطاع الخاص في ظِلّ إغلاق بعض الأنشطة وتقرير الحكومة بأنها عُطلة رسمية لأسبوعين ومدَّها لمُدَّة أُخرى مُماثلة ، أشارت الدراسة بأن القرار لا يشمل القطاع الخاص ، وأن جهاز التواصُل الحكومي صرَّح بعدم شمول القطاع الخاص عدا الجهات المحدَّدة . وبالتالي من المُمكن إستمرار عمل العاملين بالقطاع الأهلي وإنجاز أعمالهم قبل مُدَّة الحَظر الجُزئي حيث أن القرار بالعُطلة الرسمية يُخاطب العاملين بالقطاع العام ، أمّا حظر التنقل الجزئي فيُخاطب الجميع ، علماً أنه في تاريخ لاحق صَدَرَ قرار بغلْق بعض الأنشطة الخاصة مثل المُجمَّعات التجارية والأندية الصحية والصالونات والعيادات والمراكز الخاصة . وتطرَّق البند الثاني من المحور الثاني تجميد بعض الأنشطة وإغلاقها (كالمجمَّعات والصالونات والأندية والمراكز والعيادات الخاصة) وهل يجوز إعطاء الموظّفين إجازة بدون راتب بالنسبة للمُنشآت المغلَقة بقرار من السُلطة العامة وهل يُمكن إعطائهم إجازة براتب إن كان لديهم رصيد ، وما هو موقف رب العمل في حال عدم تعاونهم وعدم وجود سيولة لإستمرارهم ، حيث بيَّنت الدراسة بهذا الخصوص بأنه ووفقاً لقانون العمل رقم 6 لسنة 2010 (المادة 61) يلزم صاحب العمل بدفع أجور عُمّاله طوال فترة تعطيل المنشأة كُلياً أو جُزئياً لأيِّ سبب لا دَخْل للعُمّال فيه طالما رَغِبَ صاحب العمل في إستمرار عملهم لديه . أمّا بالنسبة لمنحهم لأجازتهم السنوية الآن فالمادة 72 من ذات القانون تُقرِّر أن لصاحب العمل حقّ تحديد موعد الإجازة السنوية كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل ، ومن ثم فيَحِقُّ لصاحب العمل إعطائهم أجازتهم السنوية براتب (إتفاقاً) ، علماً بأن الغاية من الإجازة السنوية وفق المستَقَرّ عليه فقهاً أنها لتجديد النشاط والإستعادة للقوى المادية والمعنوية وذلك بهدف الإقبال على زيادة الإنتاج والتنمية ، ولكن هذه الظروف إستثنائية ولابُدَّ من مُراعاة الموازَنة بين مصالح الطرفيّن وفقاً لأحكام القانون ، وللمحكمة الكلمة الفَصْل عند الخلاف ولها على سبيل المثال تجميد الإلتزامات بصفة مُؤقَّتة إن رأت تأثُّر أرباب العمل بشكل يُلحق بمُنشأتهم خسارة جسيمة . وفيما يتعلَّق بمنح العاملين إجازة دون راتب ، فقد بيَّنت الدراسة بأنه ووفقاً للمادة 79 من قانون العمل يجوز لصاحب العمل منح العامل بناءً على طلبه إجازة خاصَّة من دون أجر ، ومن ثم فهي ليست حقاً لرب العمل إنما هي حقٌّ للعامل تُقدَّم من قِبَله بناءً على طلبه لظروفه الخاصَّة (إتفاقاً) . وأنه في حال رفض أحد العاملين التعاون وعدم حاجة رب العمل له نتيجة الظروف الإستثنائية والخسائر التي تَلحَق بالمُنشأة فيُمكن لرب العَمَل التمسُّك بإعمال نظرية الظروف الطارئة ، فضلاً عن إصدار قرار بإنهاء خدماته إعمالاً لنَصّ المادة 44 أو 50 من قانون العمل بحسب ظروف الحال ، مع ضرورة إعطاء العامل ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺘﻀﻤَّﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺑﻤُﺪَّﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻭﺁﺧﺮ ﺃﺟﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻩ ، دون أن ﺗﺘﻀﻤَّﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻱّ ﻋﺒﺎﺭاﺕ ﻗَﺪ ﺗُﺴﻲء ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺗﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻳُﻘﻠِّﻞ ﻣﻦ ﻓُﺮَﺹ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺻﺮاﺣﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ وفق المادة 54 من ذات القانون . وبالنسبة لسداد مُهلة الإخطار أو باقي مُدّة العقد إن كان مُحدَّد المدَّة فربُّ العمل مُلزَم بها كأصل عام ، وفي حال عدم المقدِرة على سدادها فموضوعها خاضعٌ لتقدير المحكمة عند لجوء العامل للقضاء ولها الكلمة الأخيرة بشأن إعمال بنود عقد العمل وتقرير سريانها أو وقفها مُؤقَّتاً بسبب الظروف القهرية الطارئة (وباء فايروس كورونا) إعمالاً لنصوص القانون . وأكَّدت الدراسة بأن ما وَرَدَ فيها من معلومات مُستخلصة من الإشكالات الواقعية والحقيقية التي ستُعرَض على القضاء مُستقبلاً بعد زوال الظرف للنَظَر والتقرير حسب كُلّ حالة . وفيما يتعلق بحدوث خسارة جسيمة لنشاط خاص وعدم الرغبة بالإستمرار (المطعم أو الصالون أو العيادة الخاصّة مثلاً) ويرغب رب العمل بإنهاء عقود العاملين ، فقد بيَّنت الدراسة بأن عقد العمل ينتهي في حال إغلاق المُنشأة نهائياً وفق المادة 50 من قانون العمل ، فإذا كانت للمنشأة غير قادرة على الإستمرار ، فمن المُمكِن إنهاء علاقة العمل مع إحتفاظ العامل بأحقيَّته بمكافأة نهاية الخدمة . وحولَ مَنح الموظّفين إجازة (مع راتب أو دون راتب) بالنسبة للمُنشآت التي لم يشملها قرار الغَلْق في القطاع الخاص ولكنها تضرَّرت بسبب حَثّ السُلطة بعدم خروج المستهلكين (المواطنين والمقيمين) من المنازل بسبب فايروس كورونا ولغَلْق الأنشطة العامة والعديد من الأنشطة الخاصَّة وفرض حظر جُزئي وضعف عملية البيع والشراء والتعامُل بشكل تَحقَّقت معه الخسائر ، فقد أوضَحَت الدراسة بأنه من المُمكِن إتفاقاً مَنح العاملين إجازة براتب إن كان لهم رصيد ، وفي حال الإعتراض على ذلك رغم الظروف الإستثنائية ، فيتم إخطار العامل شفاهةً أو بشكل مكتوب بأن تنفيذ إلتزاماتهم أصبحت مُرهِقة إرهاقاً شديداً وأن هناك خسارة غير مألوفة بسبب تجميد النشاط بالبلاد ممّا أدّى لتقلُّب إقتصاديات العقد وتوقُّف النشاط وإختلاله إختلالاً جسيماً نتيجة ذلك ، وفي حال إستمرار رفض العامل من قرار الإجازة براتب وفق رصيد فله الحَقّ باللّجوء للقضاء لفحص إنطباق نظرية الظروف الطارئة من عدمه . أمّا بشأن الأجازة بدون راتب ، فقد أوضَحَت الدراسة أيضاً بأنها تُمنح للعامل بناءً على طلبه من دون أجر وفق اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 79 ولا تكون بناءً على طلب رب العمل ، فإذا وَجَد رب العمل أن الظروف قد تُؤدّي لحالة من الإنهاك لمؤسَّسته فله الحق بإنهاء عقد العمل غير مُحدَّد المدَّة بعد إخطار العامل ، ويكون الإخطار قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المُعيَّنين بأجر شهري ، وبطبيعة الحال يكون للعامل العمل خلال مدة الإخطار . وفي حال عدم وجود عمل فعلي وإستمرار الأوضاع والخسائر فلرب العمل إنهاء العلاقة ، وللعامل الحق بالمُطالَبة بمستحقاته (في حال رغب بإغلاق المنشأة) ، ويكون لرب العمل الحق بالتمسُّك بالدفاع وطلب إعمال نظرية القوَّة القاهرة والظروف الطارئة عند اللّجوء للمحكمة ، ونهاية الأمر يعود لسُلطة المحكمة التقديرية إذا وجدت هناك خسائر جسيمة وضَرَر فلها أن تَرُدَّ الإلتزام المُرهِق للحَدِّ المعقول بالمُوازَنة بين مصالح الطرفين . وفيما يتعلَّق بحق رب العمل نقل العاملين من قِسمٍ لآخر أو إدارة أُخرى أو شركة تابعة بسبب وقف التشغيل في نشاط مُعيَّن بسبب قرارات السُلطة العامة وإنتشار وباء فايروس كورونا ، فقد بيَّنت الدراسة بأنه من المُمكن نقل العاملين لأقسام أو إدارات مُختلفة أو شركات تابعة للشركة للعمل فيها في ظِلّ الظروف الاستثنائية المؤقّتة الطارئة ، ويتم إخطار العامل شفاهةً أو بشكلٍ مكتوب بأن تنفيذ إلتزاماتهم أصبح مُرهقاً إرهاقاً شديداً وأن هناك خسارة غير مألوفة ووقف بالتشغيل بالقسم الذي يعنيه بسبب تجميد النشاط بالبلاد مِمّا أدّى لتقلُّب إقتصاديات العقد وتوقُّف النشاط وإختلاله إختلالاً جسيماً نتيجة ذلك ، وفي حال رفض العامل من قرار النقل فله الحق باللّجوء للقضاء لفحص إنطباق نظرية الظروف الطارئة من عدمه . وأوضَحَت الدراسة بأنه لا يُضير ذلك ما نَصَّت عليه المادة 28 فقرة 3 من قانون العمل بأنه لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل القيام بعمل لا يتَّفق مع طبيعة العمل المُبيَّنة في العقد أو لا يتناسب مع مُؤهَّلات وخبرات العامل التي تم التعاقد معه على أساسها على إعتبار أن رب العمل يَتصرَّف في ظِلّ ظروف طارئة وإستثنائية بما يُحقِّق التوازن بين مصلحة الطرفيّن بصفة مُؤقَّتة وفي النهاية يعود القرار إلى لمحكمة المختصَّة . وتناولت الدراسة في محورها الثالث تثقيف وتوجيه العاملين وكيف يُمكن لأرباب العمل في القطاع الخاص تثقيف العاملين قانونياً بالنسبة لهذه الظروف الاستثنائية ، وخاصَّة فيما يتعلَّق بالإشاعات والمسئولية القانونية المترتبة عليها ، حيث أكَّدَت الدراسة بأنه يجب حَثّ العاملين على توخّي الحذَر عند التعامل مع الرسائل المتداولة وعدم التسرُّع بتداولها من خلال وسائل التواصُل الحديثة وعدم إعتماد الأخبار إلاّ من مصادرها الرسمية ، فوفقاً لقانون الجزاء المعدَّل 31/1970م المادة (15) فإن نَشْر الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد والتي من شأنها إضعاف الثِقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها أو الإضرار بالمصالح القومية هي جرائم عقوبتها الحبس المؤقَّت الذي لا تَقِل مُدَّته عن ثلاث سنوات . وفي البند الثاني من المحور الثالث تناولت الدراسة التداعيات القانونية لقرارات وزارة الصحة بشأن الإحتياطات الصحية والحجر الصحي والتعليمات ذات الصِلة ، حيث بيَّنت بأنه يجب نُصَح وتوجيه العاملين بالإلتزام الكامل بالإحتياطات الصحية لاسيما التي تَصدُر مُباشَرَة من الجهات الرسمية ، وإتّخاذ الوسائل اللاّزمة للوقاية من الأمراض والأوبئة وفقاً لقانون الإحتياطات الصحيّة للوقاية من الأمراض السارية الذي أوجَبَ : (أ) الإبلاغ عن الأمراض السارية . (ب) إعطاء السُلطَة الحق بإتِّخاذ إجراءات عزل المرضى المُصابين بالأمراض السارية أو المشتَبَه في إصابتهم بها وفق الأماكن التي يتم فيها هذا العزل . (ج) إذا وقّع أحد العاملين إقرار بالحجر المنزلي فعليه واجب الإلتزام ، ومُخالفة ذلك جريمة تَصِل عقوبتها للحبس لمدة شهر والغرامة فضلاً عن إمكانية غَلْق المنشأة التي يعمل بها إذا تواجد بها أثناء الحجر . (د) على العاملين التقدّم بالفحص في حال عِلمهم بأنهم خالطوا أحد المصابين بالأمراض السارية (فايروس كورونا) . (هـ) تمكين وزارة الصحة من دخول المساكن للبحث عن المرضى بالأمراض السارية ولإجراء التطهير أو التطعيم اللاّزمين . ويجب توعيتهم بأن لوزير الصحة و وزير الداخلية الحَقَّ في مُمارسة سُلطات إستثنائية لحماية البلاد من تفشّي الأوبئة ولهما في سبيل ذلك إتخاذ بعض الإجراءات التي تحول دون سريان الوباء بصورة عامة تُهدِّد الحياة . (و) عزل المناطق التي يظهر فيها الوباء . (ز) إتلاف المأكولات والمشروبات التي تكون مصدراً للعدوى . (ح) إجراء التطعيم الإجباري العام ، ولوزير الصحة أن يستعين بسُلطات الأمن في البلاد لتنفيذ ما يتَّخذه من إجراءات ، ومُخالفة تلك القرارات أو تلك الإجراءات تُعرِّض مُرتكبها للحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد عن مائتي دينار أو بإحدى هاتيّن العقوبتين . وتناولت الدراسة أيضاً في محورها الثالث موضوع إقرار حظر التجوُّل الجُزئي كظرف طارئ وإستثنائي ومصير العقود المبرَمة مع الأطراف الأُخرى في العموم في ظِلّ الظروف الإستثنائية (فايروس كورونا) ، حيث بيَّنت الدراسة بأنه وبالنسبة للعقود السارية خلال فترة منع التجوُّل أو إيقاف النشاط الحركي الإقتصادي بشكل عام ، فمن المُمكن التمسُّك بنظرية الظروف الطارئة وأثرها على تنفيذ العقود على إعتبار أن الظرف الطارئ أمرٌ خارجٌ عن إرادة المتعاقدين وغير مُتوقَّع ، لاسيما إذا أدّى لإختلال إقتصاديات العقد إختلالاً جسيماً ، ويُمكن الإتفاق على رَدّ الإلتزامات للحَد المعقول (سواءً بالتخفيض أو التأخير أو التجميد للإلتزامات) . كما بيَّنت الدراسة بأنه النسبة لعقود التوريد وعقود الخدمات ، فيُمكِن إعتبارها موقوفة مُؤقتاً لحين زوال الظرف الطارئ والإستثنائي ، وبالنسبة للعاملين فإن كانت تتوفَّر سيولة لدى المؤسَّسة فيجب صرف الرواتب ، أمّا في حال عدم توفّر السيولة أو وجود شُحّ على المدى البعيد وتحمُّل المنشأة خسارة جسيمة فيُمكِن الإتفاق على تخفيض الأجر (رضاءً) أو منحهم أجازة مع راتب وفق رصيدهم (إتفاقاً) أو أجازة دون راتب (بناءً على طلب العامل وبرضاء الطرفين) ، عِلماً بأن ربّ العمل يلتزم بدفع أجور عُمّاله طوال فترة تعطيل المنشأة كلّياً أو جُزئياً لأيّ سبب لا دَخل للعُمّال فيه ، طالما رغب صاحب العمل في إستمرار عملهم لديه ، ولكن في الظروف القاهرة يكون تقدير ذلك للمحكمة في حال الخلاف بين المتعاقدين ، وعليه فالأمر سيرجِع بنهاية المطاف لتقدير المحكمة ولها أن تستخلِص مدى توافر شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة ، وعليه يُقترح على أرباب العمل الإحتفاظ بأكبر قَدْر من الأوراق المُتاحة لإثبات الخسائر أو الإرهاق الذي يمُر به النشاط . وفيما يتعلَّق بمُخالفة حظر التجوُّل ، فقد أكَّدت الدراسة بأن مخالفة تلك القرارات أو تلك الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني والتي هي حق لوزير الداخلية بإعتباره المسئول الأول عن الدفاع المدني ، فوفقاً للمادة 15 يُعاقَب كُلّ من يُخالف الأحكام والقرارات المنفِّذة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . وإعمال القانون سببه إعتبار أن حالة الوباء تُعَدُّ من الكوارث ، كما أضافت الدراسة أن قانون الإحتياطات الصحية يُعطي حق منع التجوُّل لوزارة الصحة كذلك ، ومُخالفة قراراتها يُعرِّض مُرتكبها للحبس مُدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تَقِل عن خمسين ديناراً ولا تزيد عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق قانون الإحتياطات الصحية ، وأضافَت الدراسة أنه في حال تطبيق الأحكام العُرفية فمخالفة القرارات والإجراءات في حينها يُؤدّي لعقوبة حبس تصل لسنتين . وختم الخبراء القانونيون مُعدّوا الدراسة آملين أن يكون للدولة دور بتعويض أرباب العَمل حفاظاً على الإقتصاد وحقوق العاملين وأرباب العمل بإعمال نَصّ المادة 25 من الدستور المقرَّرة بأنه (تكفَل الدولة تضامُن المجتمع في تحمُّل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة) ، مُشيرة إلى تقدُّم خمسة نُوّاب إقتراحاً بقانون لتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بإضافة مادة لحالات الكوارث والأزمات والإضرابات وتفشّي الأوبئة التي من شأنها وقف العمل في الجهات الحكومية والأهلية ، بحيث توقف جميع المواعيد القانونية المنصوص عليها في جميع القوانين السارية ولا تدخل ضمن إحتساب المواعيد القانونية في جميع القوانين ، وتُستأنَف إحتساب المواعيد من أول يوم عمل بعد إنتهاء حالات الكوارث ، مُؤكِّدة بأن هذا التشريع أصبح مُستحقاً أمام تفاقم الحالة المحلّية والعالمية بتفشي فايروس كورونا ، ولتحقيق مبدأ المُساواة بين المواطنين على أساس العدل والسلام الاجتماعي ، وطوال سنوات سابقة أُدرِجَ على جدول أعمال مجلس الأمة إقتراح بقانون إنشاء جهة إدارة الأزمات والكوارث ، تَقدَّم به عدد من النُوّاب ، ليتولّى الجهاز زمام الإستعداد والتأهيل للتعامل مع الأزمات والكوارث ، وله صلاحية الإستفادة من التنسيق مع المُجتمع الدولي والإلتزام بالشفافية مع الجمهور ، مُبيّنة بأن هذه التشريعات لم تجِد طريقها إلى النور بعد ، وكالعادة تأتي حركة المشرِّع مُتأخِّرة عن الأحداث ، والقانون وسيلة أساسية وضرورية من أجل الأزمات والكوارث ويُشكِّل عُنصر السَبق في مُواجهتها ويخلق القانون وصفاً مُطمئناً مَفهوماً للناس ، مُناشدة المشرِّع المُسارَعة في إصدار تشريع لمعالَجة تداعيات وآثار فيروس كورونا للحَدِّ منه والوصول بالمجتمع إلى حماية حقيقية ومع الإعتراف بقُدرَة الجهات الإدارية وخاصَّة وزارة الصحة في تحقيق نجاح كان من المُمكن أن يكون أفضَل في ظِلّ وجود تشريع يضمن حركة وصلاحية قراراتها .