2020-06-03
دراسة قانونية صحية مقدمة من مجموعة طاهر القانونية وشركة ميديكال انترناشيونال للضوابط الصحية والسلامة المهنية في أنشطة القطاع الخاص في ظروف جائحة فيروس كرونا المسبب لمرض كوفيت 19
نَشَرَت مجموعة طاهر القانونية وشركة كويت ميديكال إنترناشيونال دراسة قانونية صحيَّة موجزة إستعرَضَت ضوابط السلامة الصحية والمهنية لأرباب العمل والعاملين والمتعاملين معهم في القطاع الخاص .
وبالذات القطاعات المسموح لها بمُمارَسة أعمالها تحت ظروف خطر الوباء المنتشر عالمياً ، والتي تكون تحت الحظر الجُزئي المحدَّد ما بين الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً ، في مُحاولة حثيثة لتفادي آثار وتداعيات إنتشار الوباء والحَدِّ منه ، وذلك بتوجيه أرباب العمل في الإلتزام بقرارات وزارة الصحة نحو توفير الضوابط الصحية والسلامة المهنية ، وتوجيه العاملين نحو إتِّخاذ أكثر الإحتياطات في المواجهة الفردية لأضرار الوباء والإلتزام بالسلامة الشخصية ، فذلك يُشكِّل دعماً ضرورياً لجهود الدولة في هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد لتحقيق السلامة العامة. وقدَّمت مجموعة طاهر القانونية مع شركة كويت ميديكال إنترناشيونال ، هذه الدراسة ، رغبةً منهما في المساهمة في خدمة المجتمع من خلال دعم القطاع الخاص ثقافياً بإعتبار أن هذا القطاع مُكوِّن رئيسي من مُكوِّنات الإقتصاد الوطني ورافد ورديف للرعاية الصحية المقدمة في القطاع الصحي الحكومي ، لِخَلْق ثقافة غايتها جعل أماكن العمل آمنة لكُلِّ المتواجدين فيها ، ولتعزيز الثقة لدى عامة الناس للعودة للعمل ولم تنقشع بعد آثار الكارثة الصحية عالمياً. وقد أعَدَّ هذه الدراسة المحامون عبد العزيز وخالد وجمال الخطيب وفواز خالد الخطيب من مجموعة طاهر القانونية ، من الجانب القانوني ، ومن الجانب الطبي والصحي الدكتور محمد الجارالله والدكتور علي مهدي زاده المُدراء والشُركاء في شركة كويت ميديكال إنترناشيونال وفريقهم الطبّي المُكوَّن من عشرات الأطباء المُتخصِّصين في العديد من المراكز الطبيَّة والمستوصفات التابعة لشركتهم في شتّى أنحاء الكويت ، ولهؤلاء تاريخٌ حافلٌ في المجالين القانوني والصحي على مدى عشرات السنين ، مُتوخّين من هذه الدراسة المشتركة المشاركة في الجهود الحثيثة في التصدّي لوباء العصر . وتعرض الدراسة أفضَل المُمارَسات المهنية عند العودة للعمل ولو بشكل جُزئي في ظِلّ إنتشار وباء فيروس كورونا ، وقد إستأنَسَت الدراسة بمصادر أهمها : 1- قرارات وزارة الصحة ، وقرارات مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة. 2- دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية المُعَدّ من ديوان الخدمة المدنية . 3- التجربة الدولية حيث فَحَصَ الفريق المُعِد للدراسة إرشادات مُساعدة أصحاب العمل على فهم كيفية العمل بأمان أثناء وباء فيروس كورونا والمُعَد من الجهات الرسمية البريطانية والمُحدَّث بتاريخ 25 مايو 2020 . 4- قانون العمل الكويتي (الفصل الرابع في السلامة والصحة المهنية) بالمواد 80 حتى 97 من القانون . 5- أحكام محكمة التمييز والنقض المُقرِّرين بضرورة إلتزام أرباب العمل بإتخاذ جميع الإحتياطات والتدابير اللاّزمة ووسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر وإتخاذ وسائل وقاية العُمّال من خطَر الإصابة بالفيروسات ، وبأهميَّة تدريب العاملين على الأُسُس السليمة لأداء مِهنتهم وإحاطتهم قبل مُزاولة العَمَل بمخاطر المهنة في ظِلّ الظروف الراهنة الخاصَّة (بمخاطر جائحة فيروس كورونا) ، كما أشارت الدراسة بأهميَّة إلزام العاملين بإستخدام وسائل الوقاية مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبهم على إستخدامها مثل (الكمّامات والقُفّازات) ، وجهاز قياس حرارة الجسم عن بُعد لفَحص كُلّ الداخلين لمقر الشركة سواءً من العاملين أو الزائرين للمُنشأة على نَفَقَة رب العمل وفقاً للقانون بإعتبارها من وسائل توفير وسائل الحماية اللاّزمة للعاملين ، كما نَصَّ القانون على وجوب إلتزام العاملين بإستعمال وإرتداء وسائل الوقاية وتعهُّدهم بالعناية بما في حوزتهم منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة من رب العمل للمُحافظة على صحّتهم ووقايتها ، وعليه فيلزم التعميم على العاملين بالإلتزام بالتعليمات الوقائية والحفاظ على الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العُمّال المشتغلين ، وكل ذلك بهدف الحد من إصابة العاملين بفيروس كورونا المُستجد وللحد من سداد التعويضات عن إصابتهم من خلال إثبات إتِّباع واجب العناية والحرص وتطبيق الضوابط الصحية الوقائية المقرَّرة وتنبيه العاملين على عدم مخالفة التعليمات الخاصَّة بها حمايةّ لهم من أخطار العمل وأضرار المهنة . وعلى ذلك أشارت الدراسة لأهميَّة مُراعاة وضع ضوابط تنظيمية وتثقيفية لتوعية العاملين بمخاطر العمل في ظِلِّ الظروف الراهنة مع مُراعاة مُعالجة تلك المخاطر ، والرقابة على إلتزام قطاعات العمل بالضوابط الوقائية من خلال لِجان داخلية مُشكَّلة لهذا الغرض تُثبت كتابياً إجراءات الكشف والتدقيق ، وتُغطّي الدراسة سبعة توصيات رئيسية يتوجَّب مُراعاة تطبيقها في مكان العمل بهدف الحَدِّ من إصابة العاملين بفيروس كورونا المستجد - قَدْر المستطاع . 1. التثقيف والتوعية بالمخاطر : تشير الدراسة لأهمية قيام أصحاب العمل بتثقيف العاملين قبل مزاولة العمل المخاطر التي قد يتعرَّضون لها بسبب فيروس كورونا ووسائل الوقاية التي يجب عليهم إتخاذها ، وتوصي بوضع تعليمات ولوحات إرشادية ومُلصقات بِلُغة مفهومة وعلامات تحذيرية في أماكن ظاهرة بمكان العمل تحُثُّ على الإلتزام بإستعمال وسائل الوقاية ، وأهم ما يجب أن يحرص صاحب العمل عليه هو قيام العامل بالإلتزام بالتقيُّد بالتعليمات الصحية الوقائية وإرتداء الكمّام ، والمحافظة على التباعد الجسدي ، ومنع اللِّقاءات والإجتماعات المباشِرة ، والحِرص على عدم المشاركة لأسطح وأدوات العمل ، وعدم إستخدام مكاتب الزملاء ، والحرص على إستخدام مواد التعقيم بصفة مُنتظِمة . 2. توفير مُعدّات السلامة والوقاية على نفقة أرباب العمل : توصي الدراسة أرباب العمل بتوفير أدوات السلامة الصحية من الكمّامات والقُفّازات والمُطهِّرات اللاَّزمة للعاملين على إعتبار أن الوباء سيُشكِّل صورة من صور أخطار العمل نتيجة الإختلاط المباشر بين العاملين ومع الغير ، ومن ثم يجب على أرباب العمل توفير وسائل الحماية التي تحُدُّ من إحتمالية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ، مع أهمية التعميم على العاملين بإستعمال وسائل الوقاية وتعهُّدهم بإستعمال ما بحوزتهم منها بعناية ، وتنفيذ كافة التعليمات الموضوعة لسلامتهم حفاظاً على صحتهم ووقايتها من الإصابات والأمراض . وتنطلق الدراسة من هذا المقترح إلى ما إستُقِرَّ عليه قانوناً وقضاءً بإلتزام أصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض التي قد تحدُث أثناء العمل ، وكذلك سائر الأخطار . 3. العمل عن بُعد قَدْر المُستَطاع : توصي الدراسة بأن يتم التشغيل جُزئياً للمُنشأة (بشكل تدريجي ومَرِن) من خلال تشجيع من يُمكن من العاملين بالعمل عن بُعد تحقيقاً للتباعُد الإجتماعي المنشود ، وبإتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمساعدة العاملين على العمل عن بُعد (من المنزل) . وتُضيف الدراسة بأهميَّة إعفاء من هُم مُعرَّضين لمخاطر أكبر بسبب وباء فيروس كورونا بأن يتم إعفائهم من العمل المُباشِر وتكليفهم بالعمل عن بُعد مثل (الموظفة الحامل ، المعاق ، كبار السن ، أصحاب الأمراض المزمنة أو الخطيرة مثل السكر والضغط والأمراض القلبية والأمراض التنفسية والسرطان والفشل الكَلَوي وأيَّة أمراض تُقرِّرها وزارة الصحة ) . وبالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون العمل عن بُعد والذين لم تطلُب الجهات الرسمية إغلاق مقار عملهم ، فيتم مُراعاة الإجراءات الصحية الوقائية الموصى بها من الجهات الرسمية في الدولة ، ويتم التقليل من الإحتكاك المباشِر أو تداول الأوراق والمستندات والإستعاضَة بالتراسُل الإلكتروني واللّقاء المرئي والمسموع بدلاً منه ، ويُمكِن إتِّباع سياسة التدوير بين العاملين بتكليف بعضهم بالعمل المباشِر والبعض الآخر عن بُعد بشكل أسبوعي مع إتِّباع تقارير قياس الأداء لتحقيق مبدأ الأجر مُقابل العمل . وتُشير الدراسة لتفضيل إتمام أيَّة إجتماعات من خلال وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) ، وفي حال إستَدعَت الضرورة الإجتماع المُباشِر فيتم تأهيل غُرفة الإجتماعات بُعد التأكُّد من إجراء التعقيمات اللاَّزمة وخُلُوّ المجتمعين من أعراض المرض ، وتَرك مسافة متريّن بين مقاعد الحضور . وتنصح الدراسة بتكليف أفَــراد الأمْن بمقار الشركة من التأكَّد بأن الزائرين يرتدون الكمّام ويستعملون أدوات ووسائل الوقاية ، ويُنبَّه عليهم بالمحافظة على التباعُد ، على أن يتم قياس حرارتهم قبل الدخول ورفض دخول كُلّ من تظهر عليه أعراض فيروس كورونا المستجد . 4. إنشاء لجان تقييم مخاطر الوباء داخل المنشأة : توصي الدراسة أرباب العمل بإنشاء لجنة من المُدراء للقيام بإجراء تقييم مخاطر فيروس كورونا بشكل دوري بمتابعة تصريحات الجهات الرسمية والتشاوُر من قِبَل اللّجنة المُشكَّلة من مُدراء المنشأة ، وكذلك بالتواصُل مع النقابات العمالية . وتقترح الدراسة أن تقوم تلك اللجنة بمتابعة المصادر الرسمية التي تنشر أخبار ومُستجدّات الوباء وكُلّ ما يتعلَّق بالصحة والسلامة والعمل ، وتوصي بإجراء تقييمات مخاطر الوباء وإتخاذ إجراءات وقائية بشكل مكتوب ، وعلى ضوء المستجدّات التي تُتابعها اللَّجنة المُشكَّلة يتم تحديد المبادئ والتوجيهات التي يتم وضعها قيد التنفيذ بشكل دوري . كما تقترح الدراسة قيام اللّجنة بإجراء تفتيش داخلي دوري على المنشأة للتأكُّد من إتِّباع إجراءات السلامة وإثبات إلتزام أرباب العمل بواجبهم والحفاظ على أرواح العاملين وكيان المنشأة للحَدِّ من إنتشار المرض ولإثبات قيام المنشأة بواجب العناية حال ظهور نزاع مُستقبلي وبما يرفع عنها مسئولية التقصير ، كما تُشير الدراسة لأهميَّة قيام أصحاب العمل بالإبلاغ الفوري لجهات الإختصاص (مخفر الشرطة الواقع بدائرته وإدارة العمل ومؤسَّسة التأمينات الإجتماعية ووزارة الصحة وشركة التأمين) حال إصابة أيٍّ من العاملين بفيروس كورونا ، ووضع خطط واضحة في التعامل مع تلك الإصابة والحرص على إتخاذ إجراءات التعقيم والفحص بالتعاون مع جهات الإختصاص . وتُشير الدراسة أنه وفقاً للقانون الكويتي يكون للعامل المُصاب بفيروس كورونا المستجد الحقّ في تقاضي أجره طوال فترة العلاج التي يُحدِّدها الطبيب ، وإذا زادت فترة العلاج على ستة أشهر يُدفَع له نِصف الأجر فقط حتى شفاؤه أو تثبت وفاته . 5. الحفاظ على مسافة التباعُد الإجتماعي بما لا يَقِلّ عن مترين كُلَّما أمكن : توصي الدراسة بإعادة تصميم مساحات العمل (لاسيما المشتركة منها) بترك مسافة متريّن على الأقل بين مكاتب العاملين بأماكن عملهم ، مع تقليل دخول الزائرين قَدْر الإمكان ، وتنظيم دخولهم بمواعيد مُسبَقَة منعاً من التزاحُم والإحتكاك المُباشِر في ظِلّ الحظر الجزئي ، ويُمكِن إنشاء مسار واحد في إتجاه الدخول ومسار آخر للخروج من مقر العمل ، أو توفير المزيد من المداخل والمخارج ، مع تغيير تخطيطات توزيع المقاعد في غرف الإستراحة . 6. فصل مكاتب العاملين بحواجز : توصي الدراسة أصحاب العمل النَظَر في وضع حواجز في المساحات المشتركة - عندما لا يُمكِن أن يفصل مكاتب العاملين عن مترين - فيتم وضع حواجز بينهم ، وأن يتم إنشاء أنماط عمل تحول دون تجمُّع الأشخاص ، كما تُشير الدراسة بأهميَّة إثبات التوصية والتعميم كتابةً على العاملين بأهميَّة عدم زيارة مكاتب زملائهم والتواصُل بينهم من خلال الهاتف الأرضي أو الموبايل ، والسعي نحو الرقابة بتطبيق ذلك من خلال اللَّجنة المشكَّلة من قِبَل أرباب العمل للتأكُّد من تطبيق قواعد الوقاية الصحية والسلامة المهنية . 7. تعزيز عمليات التنظيف والتعقيم : توصي الدراسة أصحاب العمل بإجراء تعقيمات وتنظيفات دورية لأماكن العمل بشكل مُتكرِّر ، ومسح الأسطُح بمطَهِّرات بما يضمن التعقيم ، مع التركيز على الأماكن عالية الإستخدام مثل مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح (الكيبورد) . كما توصي بتوفير مطهرات اليد في أرجاء مقر العمل وعند نقاط الدخول والخروج ، وكذلك توفير مرافق لغسل اليدين ، ومُراقبة تطبيق ذلك من اللّجنة المُشكَّلة بغرض التأكُّد من حُسن تطبيق إجراءات السلامة في ظِلّ إنتشار فيروس كورونا . ختاماً ... تأمل الدراسة المُساعدة في الحَدِّ من إصابة العاملين بفيروس كورونا المستجد بإتِّباع الضوابط المشار إليها من أرباب العمل في القطاع الخاص ، فضلاً عن إتِّباع تعليمات الجهات الرسمية في سبيل حماية العاملين وكذلك أرباب العمل ، والحَدِّ من سداد التعويضات عن أيّة إصابات لا علاقة لهم بها ، وذلك من خلال إتِّباع واجِب العناية والحِرص وتطبيق الضوابط الصحية والإجراءات الوقائية المقرَّرة من الجهات الرسمية ، وتنبيه العاملين إلى عدم مُخالفة التعليمات الخاصَّة بالوقاية من أخطار العمل وأضرار المهنة من خلال التعميم عليهم وتعليق تلك التعليمات بشكلٍ ظاهر بأماكِن العمل مع مُراعاة نُصوص المواد 95-96-97 من قانون العمل ، وتُشير الدراسة أن المسئولية على أرباب العمل ليست مُفتَرَضَة بمُجرَّد إصابة العاملين بفيروس كورونا ، بل يتوجَّب إثباتها وإثبات الخطأ الذي وَقَعَ من ربِّ العمل ، وفي حال ثبوت الخطأ فتحِقُّ مُسائلة رب العمل بمُجرَّد ثبوت أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، وبالتالي يَحِقُّ للمُتضرِّر المُطالَبة بالتعويض متى ما كانت إصابة العامل قد وَقَعَت بسبب العمل أو في أثنائه أو في الطريق إليه أو العَودَة منه ، وتقدير التعويض الجابر لكُلِّ عناصر الضرر وفقاً لجسامة الخطأ ومِقدار الضَرَر الذي نَتَجَ عنه ومدى مُساهمة خطأ الغير أو المضرور إن كان في إحداثه سيكون عائداً لسُلطَة محكمة الموضوع وتقديرها لذلك دون مُعقِّب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . يُنظَر في ذلك على سبيل المثال ( الطعن رقم 755 لسنة 2014 عمالي2 بجلسة 5/6/2017 ) .