2021-07-26

الإفلاس يدخل حيز التنفيذ برفع الضبط والإحضار عن 80 ألف مدين

فيما بدأت الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل (إدارة تنفيذ الفروانية)، اعتبارا من أمس، تطبيق “قانون الإفلاس” بما يتضمنه من رفع لأوامر الضبط والإحضار في حق المدينين، أكد المحامي د.فواز الخطيب أن للقانون مزايا عديدة، من بينها “توفيره بيئة اقتصادية محلية جاذبة للمستثمر الأجنبي.


وتماشيه مع حقوق الإنسان وأفضل الممارسات العالمية في هذا السياق”، مبينا أن “إلغاء المواد المنظمة للإجراء التنفيذي المقرر بقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بحبس المدين بدين مدني، يتوافق مع التشريعات المقارنة في الدول المتقدمة”. وتشير الاحصاءات الرسمية، أن المستفيدين من قانون رفع الضبط والاحضار عن المدين يبلغ نحو 80 الف شخص صدر بحقهم الاجراء قبل 25 الجاري تاريخ دخول اللائحة التنفيذية للقانون حيز التنفيذ، فيما شدد أصحاب محلات تجارية على أن الغاء “الضبط والاحضار” سيدخلهم في متاهة قد تضيع عليهم حقوقهم، مما قد يحتم عليهم الغاء فكرة بيع السلع بالاقساط، أو الوصول الى آلية للاستقطاع الشهري من راتب المدين لضمان حقوقنا.
التفاصيل في ما يلي:
أصدر رئيس ادارة تنفيذ الفروانية وكيل المحكمة الكلية مفرج المفرج، أمس، قرارا واجب النفاذ، برفع أوامر الضبط والاحضار على المدينين تنفيذاً لقانون الإفلاس. ونص القرار على استقبال طلبات المدينين الخاصة برفع الضبط والإحضار لدى قسمي تنفيذ الإفراج والشركات حسب الأحوال. وتضمن القرار رفع أوامر الضبط والاحضار بعد تقديم الطلب من المدين المعني او وكيله، عملا بنص المادة الخامسة من القانون 71 / 2020 الخاص باصدار قانون الافلاس حسب الاجراءات المتبعة.
الرأي القانوني
واستمزجت “السياسة” الرأي القانوني لدى المحامي الدكتور فواز الخطيب، بشأن إلغاء إجراءات الضبط والاحضار في القضايا المدنية والتجارية، فقال إن الأساس القانوني لإلغاءهذه الاجراءات هو ما أصدره المشرع الكويتي عبر “قانون الافلاس رقم 71 لسنة 2020″، والذي تضمّن مواد تلغي أحقية الدائنين بإجراء الضبط والإحضار ضد مدينيهم في دين مدني حسبما جاء في المادة الخامسة المقررة بإلغاء المادة 292 ، والفقرة الأولى والثانية والرابعة من المادة 293، والمواد 294 و295 و296 من المرسوم رقم 38 لسنة 1980 “قانون المرافعات المدنية والتجارية”. وبسؤاله عن مبررات إصدار هذا القانون، قال الخطيب لـ”السياسة” إن الغاية من صدوره “توفير بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمر الأجنبي من جهة، وتتماشى مع حقوق الإنسان وأفضل الممارسات العالمية من جهة أخرى، مبينا أن إلغاء المواد المنظمة للإجراء التنفيذي المقرر بقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بحبس المدين بدين مدني “يوافق التشريعات المقارنة في الدول المتقدمة، حيث أن الحبس كإجراء هو بطبيعته إجراء عقابي مبني على فلسفة الألم أي مُعاقبة الجرم عما اقترفه من فعل مجرم بنظر المجتمع، وتتفاوت عقوبة الحبس وفق جسامة الفعل المرتكب وخطورته بنظر المجتمع من خلال ممثليه أعضاء مجلس الأمة .

وأضاف: “من جهة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، نجد أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1966 نصّ صراحة بأنه (لا يجوز سجن أي
إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي) وهذا العهد وافق عليه مجلس الأمة بموجب القانون 12 / 1996، كما نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية في العام 1997 انه (لا يجوز حبس إنسان ثبت إعساره عن الوفاء بدين أو أي التزام مدني)، وعليه يكون قانون الإفلاس متوافقا مع المواثيق الدولية من جهة، ومع القوانين المقارنة وأفضل الممارسات من جهة أخرى.

“خلل تشريعي” وعن سبب الإبقاء على الفقرة الثالثة من المادة 293 الخاصة بالضبط والإحضار في القانون، والذي وصفه البعض بأنه “خلل تشريعي”، لفت الخطيب الى ان “الإبقاء في محله، وحسناً فعل المشرع، فقد افترض وجود أوامر ضبط واحضار سابقة عن صدور القانون وهو ما يوافق الواقع، وهي تخص إجراء التظلم للأوامر التي كانت صادرة قبل صدور القانون ونفاذه حيث تقرر الفقرة الثالثة المذكورة أنه (ويكون التظلم من الامر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية)، وعليه في حال عدم قيام إدارة التنفيذ برفع الإجراء يحق لكل شخص التظلم من قرار أمر الضبط والإحضار، إلا أننا نجد أنه يفضل أن تستبق إدارة التنفيذ بوزارة العدل الأمر وترفع أوامر الضبط والإحضار حيث أن أساسها القانوني انتفى وذلك منعاً من مُقاضاتها مستقبلاً ومطالبتها بالتعويض.

وبسؤاله عما اذا كانت هناك نواقص تشريعية للحد من تهرب المدينين؟، قال الخطيب: نحتاج الى تسهيل إجراءات التنفيذ وتطويرها إلكترونياً، ففي الواقع العملي يصعب على الدائنين تنفيذ الأحكام بسبب تكرار غياب بعض الموظفين وضياع الملفات، فضلاً عن وجود متطلبات ورقية غير مبررة، ومن السهل توفير كافة الإجراءات التنفيذية المتاحة إلكترونياً سواء (حجز البنوك –حجز المنقولات – حجز السيارات – حجز ما للمدين لدى الغير (حجز تحت يد الجهات) حجز أسهم – حجز عقار – منع السفر للأشخاص) فتلك الإجراءات متاحة لكن تطبيقها عملياً يحتاج تطويرا الكترونيا يتطابق مع تطلعات المشرع لتحقيق الغاية المنشودة، كما تستدعي المسألة مراعاة تطبيق الحجز التحفظي على الحسابات البنكية. وشدد على اننا بحاجة الى “ثقافة مجتمعية بشأن أهمية الوعي المسبق بالوضع الائتماني لمن يتم التعامل معه، وهو ما سيحقق الغاية الأسمى بعدم تعثر المدين ابتداءً، وعدم دخوله في معاملات أو عقود لا يقوى على تحمل أعبائها.


تحميل الخبر