2021-08-11

محكمة الاستئناف تلزم بنكا بمبلغ 101 الف دينار

في حكم هام من محكمة الاستئناف بدائرتها التجارية أيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة أول درجة

فيما قضى به من إلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدي لشركة مبلغ مائة وواحد ألف وسبعمائة دينار كويتي والفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً من تاريخ الصرف وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة الفعلية .
وفي التفاصيل تخلص الوقائع في قيام مجموعة من الأشخاص باصطناع وتزوير أوراق بنكية عبارة عن شيكات لشركة معروفة بقصد استغلالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وقاموا بتقديمها للبنك لصرف قيمتها دون علم الشركة، وقام البنك بصرف قيمة الشيكات خصماً من حساب الشركة دون التحقق من صحة التوقيع .

وعلى أثر ذلك قام مكتب مجموعة طاهر القانونية نيابةً عن الشركة بتقديم شكوى تزوير محررات بنكية ، وبالفعل تم تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمين الذين اصطنعوا الشيكات وأدانتهم المحكمة بالتزوير بدرجتيها ، وبمطالبة البنك بسداد قيمة الشيكات التي قام بصرفها رغم تزويرها رفض الإستجابة ، وعليه توجهت المدعية على الفور من خلال مجموعة طاهر القانونية حيث تم إقامة دعوى قضائية بطلب إلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المبلغ الذي تم صرفه سالف الذكر لاسيما أن مسئولية البنك منعقدة بسبب عدم قيامه بواجب التحقق من صحة التوقيع، وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة الحكم انتهت محكمة الدرجة الأولى بإلزام البنك المسحوب عليه بأن يؤدي للمُدعية هذا المبلغ والفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً من تاريخ حدوث الواقعة وحتى تاريخ السداد ، وتم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف وأصبح نهائياً .

وقد جاء في تسبيب الحكم بأن ذمّة البنك المسحوب عليه الشيك لا تبرأ قبل عميله الساحب الذي عهد إليه بأمواله إذا قام البنك بصرف قيمة شيك مذيّل من الأصل بتوقيع مزور على العميل ( الساحب ) لكون هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت صفة الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب ، ومن ثم تقع تبعة وفاء البنك بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أياً كانت درجة اتقان ذلك التزوير وذلك كله مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل .